مرسوم تنفيذي رقم 03-352
· ج.ر عدد 62 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-352 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003، يؤسس علاوة شهرية للمردودية لصالح موظفي الحرس البلدي. 13
المادة الأولى
تؤسس لفائدة موظفي الحرس البلدي الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-266 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 والمذكور أعلاه، علاوة شهرية للمردودية تحسب بنسبة قصوى تقدر ب 20% على الأكثر من المرتب الرئيسي للمنصب المشغول ابتداء من أول سبتمبر سنة 2003.