مرسوم تنفيذي رقم 03-352 · ج.ر عدد 62 لسنة 2003 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-352 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003، يؤسس علاوة شهرية للمردودية لصالح موظفي الحرس البلدي. 13

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.