مرسوم تنفيذي رقم 03-351
· ج.ر عدد 62 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-351 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003 ، يؤسس علاوة شهرية للمردودية لصالح موظفي الأمن الوطني. 12
المادة الأولى
تؤسس لصالح موظفي الأمن الوطني الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 91-524 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، علاوة شهرية للمردودية تحسب بنسبة قصوى تقدر ب 20% على الأكثر من المرتب الرئيسي للمنصب المشغول ابتداء من أول سبتمبر سنة 2003.