مرسوم تنفيذي رقم 03-35
· ج.ر عدد 4 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-35 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 5 13 يناير سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك. 6
المادة 4
تعدّل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 3: يحدّد الوزير المكلف بالسكن موقع المساكن المخصصة للبيع بالإيجار وعددها فيما يخص برامج المساكن المنجزة بأموال عمومية وبالتشاور مع الهيئة الحائزة على الأموال فيما يخص برامج المساكن المنجزة بمصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى".