مرسوم تنفيذي رقم 03-345
· ج.ر عدد 62 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-345 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93-217 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993 الذي يؤسس تعويضا تشجيعيا لصالح العمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003.
أحمد أويحيى 10 الجريدة الرسمية للجمهورية