مرسوم تنفيذي رقم 03-345
· ج.ر عدد 62 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-345 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93-217 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993 الذي يؤسس تعويضا تشجيعيا لصالح العمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية
المادة الأولى
ترفع النّسبة القصوى للتعويض الشهري التشجيعي لفائدة العمال التقنيين بالديوان الوطني للقياسة القانونية المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 93-217 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، إلى 40% من المرتب الرئيسي للرتبة الأصلية ابتداء من أول سبتمبر سنة 2003.