مرسوم تنفيذي رقم 03-344
· ج.ر عدد 62 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-344 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 93-216 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993 الذي يحدّد النظام التعويضي لفائدة الأعوان التابعين للإدارات المكلفة بالصناعة والمناجم. 8
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003.
أحمد أويحيى