مرسوم تنفيذي رقم 03-344
· ج.ر عدد 62 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-344 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 93-216 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993 الذي يحدّد النظام التعويضي لفائدة الأعوان التابعين للإدارات المكلفة بالصناعة والمناجم. 8
المادة الأولى
ترفع النسبة القصوى للتعويض الشهري عن النتائج وتحسين الخدمات لفائدة العمال التقنيين المنتمين إلى الإدارات المكلفة بالصناعة والمناجم المنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 93-216 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، إلى 30% من المرتب الرئيسي للرتبة الأصلية ابتداء من أول سبتمبر سنة 2003.