مرسوم تنفيذي رقم 03-343
· ج.ر عدد 62 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-343 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 رقم 93-59 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق الموافق 15 أكتوبر سنة 2003 ، يعدّل المرسوم التنفيذي 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن تأسيس تعويض عن التبعة لصالح الأعوان المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة في الإدارة المكلفة بالفلاحة. 8
المادة الأولى
ترفع النسبة القصوى للتعويض الشهري لتحسين الأداء المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 93-59 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمذكور أعلاه، إلى %30% من المرتب الرئيسي للمنصب المشغول، ابتداء من أول سبتمبر سنة 2003.