DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم تنفيذي رقم 03-341
مرسوم تنفيذي رقم 03-341 · ج.ر عدد 62 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-341 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 رقم 92-59 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003، يتمم المرسوم التنفيذي فبراير سنة 1992 الذي يؤسس نظام التعويضات لفائدة 6 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003 ، يعدّل المرسوم التنفيذي فبراير سنة 1992 والمتضمهن تأسيس نظام التعويضات لفائدة الموظفين المنتمين إلى المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. 7

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003.

أحمد أويحيى

- * -

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية