المادة الأولى
تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-58 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرّر كما يأتي : 23 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 19 أكتوبر سنة 2003 م
"المادة 4 مكرّر : تؤسّس لصالح الأعوان الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-255 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، علاوة شهرية للمردودية، تحسب بنسبة قصوى تقدّر ب 20% على الأكثر من المرتب الرئيسي للمنصب المشغول، ابتداء من أول سبتمبر 2003 "