مرسوم تنفيذي رقم 03-339
· ج.ر عدد 62 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-339 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 رقم 92-55 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 5 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003، يتمم المرسوم التنفيذي فبراير سنة 1992 الذي يؤسس نظام التعويضات لفائدة المستخدمين المنتمين إلي أسلاك إدارة السجون التابعة لوزارة العدل
المادة الأولى
تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-55 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر ، تحرر كما يأتي :
"المادة 4 مكرّر : تؤسس لفائدة موظفي إدارة السجون الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 309-91 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، علاوة شهرية للمردودية تحسب بنسبة قصوى تقدر ب 20% من المرتب الرئيسي للمنصب المشغول ابتداء من أول سبتمبر سنة 2003".