المادة 3
تتشكّل اللجنة من الأعضاء الآتين :
مدير الصحة والسكان للولاية، مدير التشغيل للولاية، مدير الشباب والرياضة للولاية، ممثل عن المجلس الشعبي الولائي مفتش العمل للولاية، ممثل عن أرباب العمل ممثلان عن جمعيات أولياء التلاميذ المعوقين ممثل عن الجمعية الوطنية لترقية المعوقين بصريا، ممثل عن الجمعية الوطنية للمساعدة الاجتماعية لفائدة المعوقين ذهنيا ممثل عن الفيدرالية الجزائرية للصم البكم، ممثل عن فيدرالية جمعيات المعوقين حركيا، ممثل عن الفيدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ المتخلفين ذهنيا مدير مدرسة التعليم الأساسي، مدير مركز التكوين المهني، مدير مؤسسة متخصصة للأشخاص المعوقين مختص في علم النفس، طبيب، 16 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 12 أكتوبر سنة 2003 م مستشار تقني تربوي مستشار التوجيه المدرسي والمهني.
يمكن اللجنة أن تستدعي كل شخص مختص لمساعدتها في أشغالها.