مرسوم تنفيذي رقم 03-333
· ج.ر عدد 61 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-333 مؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003، يتعلق باللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني
المادة 2
يرأس اللجنة مدير التربية للولاية عندما يتعلق الأمر بالمسائل التربوية، لاسيما التربية الخاصة، وينوبه على التوالي مدير النشاط الاجتماعي للولاية عندما تتطرق اللجنة إلى المسائل المتعلقة بالتشغيل والتوجيه والإدماج المهنيين ومدير التكوين المهني للولاية بالنسبة للمسائل الخاصة بالتكوين المهني للأشخاص المعوقين.