مرسوم تنفيذي رقم 03-332
· ج.ر عدد 61 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-332 مؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار وتنظيمه وسيره
المادة 8
تكلف اللجنة التقنية للاتصال بما يأتي :
- القيام بإحصاء الوسائل البشرية والمادية التي يمكن حشدها لتسيير الأزمات حسب القطاع المعني والسهر على تحيينها المنتظم، تنظيم حشد الوسائل وتحديد كيفيات استغلالها.