مرسوم تنفيذي رقم 03-332
· ج.ر عدد 61 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-332 مؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار وتنظيمه وسيره
المادة 7
تتشكل اللجنة التقنية للاتصال التي يرأسها الوزير المكلف بالداخلية من الأمناء العامين للوزارات المكلفة بالداخلية، والنقل، والأشغال العمومية، والري، والصحة، والسكن والعمران والتهيئة العمرانية والبيئة، والاتصال وممثل وزارة الدفاع الوطني.
وفي حالة الأزمة يمكن اللجنة التقنية للاتصال أن تستعين بممثلي هيئات ومؤسسات أخرى يمكن أن تكون معنية.