المادة 6
يدير المدير العام الخلية العملية التي تتشكل من أربعة (4) مديري دراسات.
وتكلّف بما يأتي : 16 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 12 أكتوبر سنة 2003 م
- جمع كل المعلومات حول الأحداث والوقائع التي من شأنها أن تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات، ومركزتها، واستغلالها ومتابعتها تقييم حالات الأزمة والتصدي لها بواسطة إبلاغ السلطات العمومية
- تحديد الوسائل الواجب استعمالها مع القطاعات المعنية.
يعين كل قطاع وزاري ممثل في اللجنة التقنية للاتصال المنصوص عليها في المادة 7 أدناه، مراسلا دائما برتبة مكلّف بالدراسات والتلخيص يكلّف بضمان الاتصال والتنسيق مع الخلية العملية.