المادة 3
المركز أداة للاستماع والترقب يتولى مهمة جمع واستغلال كل المعلومات المتعلقة بحياة البلاد التي من شأنها أن تساعد على الوقاية وتسهيل تسيير الأحداث ذات البعد الوطني التي قد تخلق حالة أزمة وتستدعي تسويتها تنسيقامشتركامابين القطاعات واتخاذ قرار فوري.
وبهذه الصفة يكلف بما يأتي :
جمع المعلومات والعناصر اللازمة لأعمال الوقاية وحماية الأشخاص والممتلكات لدى الأطراف المعنية،
- إعلام الوزير المكلف بالداخلية باستمرار بكل حدث من شأنه وضع جهاز للتدخل والإسعاف،
- إحصاء الوسائل الضرورية لقيادة عمليات الحماية والإسعاف، مركزتها، وحشدها ووضعها تحت تصرف السلطات
- تسهيل عمل مختلف المتدخلين والمتعاملين وتنسيقه وتمكينهم من ممارسة مسؤولياتهم في أحسن الظروف،
- التأكد من وضع مجموع مخططات التدخل والإسعاف وتحيينها:مخطط تنظيم الإسعاف ومخططات أخرى مماثلة.