مرسوم تنفيذي رقم 03-332
· ج.ر عدد 61 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-332 مؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار وتنظيمه وسيره
المادة الأولى
ينشأ لدى الوزير المكلف بالداخلية مركز عملي وطني للمساعدة على القرار، يدعى في صلب النص "المركز". 12 أكتوبر سنة 2003 م تنظيمية