مرسوم تنفيذي رقم 03-332
· ج.ر عدد 61 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-332 مؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار وتنظيمه وسيره
المادة 11
تكلّف خلية الترقب والمتابعة الولائية بالاتصال مع المصالح غير الممركزة المعنية بما يأتي :
- جمع كل المعلومات والمعطيات المرتبطة بالحياة الاجتماعية والاقتصادية واستغلالها،
- إحصاء كل الوسائل البشرية والمادية التي يمكن حشدها والسهر على تحيينها المنتظم،
- وضع مخططات تنظيم التدخلات والإسعافات عند وقوع الكوارث وتحيينها: مخطط تنظيم الإسعاف ومخططات أخرى مماثلة.