مرسوم تنفيذي رقم 03-325
· ج.ر عدد 60 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-325 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق الممتلكات الثقافية غير المادية في البنك الوطني للمعطيات
المادة 7
توضع معطيات الممتلكات الثقافية غير المادية المسجلة في متناول الجمهور قصد الاطلاع عليها، غير أن الاستغلال العمومي لهذه المعطيات يخضع إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة.