مرسوم تنفيذي رقم 03-325
· ج.ر عدد 60 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-325 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق الممتلكات الثقافية غير المادية في البنك الوطني للمعطيات
المادة 5
تحدث لدى الهيئات والمؤسسات العمومية المتخصصة الموضوعة تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة أرصدة وثائقية خاصة.
تحدد كيفيات تنظيم هذه الأرصدة وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.