مرسوم تنفيذي رقم 03-325
· ج.ر عدد 60 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-325 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق الممتلكات الثقافية غير المادية في البنك الوطني للمعطيات
المادة 4
يتعين على الهيئات الوطنية والمؤسسات العمومية المتخصصة تزويد البنك الوطني لمعطيات الممتلكات الثقافية غير المادية بالمعطيات التي تحوزها.