مرسوم تنفيذي رقم 03-325
· ج.ر عدد 60 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-325 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق الممتلكات الثقافية غير المادية في البنك الوطني للمعطيات
المادة 3
تكلّف مديرية الثقافة للولاية المعنية بإرسال المعطيات المتحصل عليها لدى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المذكورين في المادة 2 أعلاه، إلى مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة قصد استغلالها وفق كيفيات تحدّد بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.