مرسوم تنفيذي رقم 03-325
· ج.ر عدد 60 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-325 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق الممتلكات الثقافية غير المادية في البنك الوطني للمعطيات
المادة 2
تتولّى مديرية الثقافة للولاية، على المستوى المحلي، التعرف على الممتلكات الثقافية غير المادية بكل الوسائل المنصوص عليها في المادة 68 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. وبهذه الصفة، تنسق كل الأعمال التي تباشرها الهيئات والمؤسسات العمومية أو الخاصة المتخصصة وكذا الجمعيات التي ينص قانونها الأساسي على حماية الممتلكات الثقافية غير المادية وترقيتها أو أي شخص آخر. 12 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 أكتوبر سنة 2003 م