مرسوم تنفيذي رقم 03-324
· ج.ر عدد 60 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-324 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة
الفصل الثاني — دراسة وإعداد المخطط الدائم لحفظ القطاعات المحفوظة واستصلاحها
المادة 5
يسند مدير الثقافة للولاية، تحت سلطة الوالي وبالتشاور مع رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية، عملية إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة، إلى مكتب دراسات أو مهندس معماري مؤهل قانونا طبقا للتنظيم الخاص بالأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية.