مرسوم تنفيذي رقم 03-324
· ج.ر عدد 60 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-324 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة
الفصل الثاني — دراسة وإعداد المخطط الدائم لحفظ القطاعات المحفوظة واستصلاحها
المادة 4
يعلم الوالي رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين الذين يقومون بنشر المداولة مدة شهر بمقر البلدية أو البلديات المعنية.
يُرسل الوالي نسخة من المداولة إلى الوزير المكلف بالثقافة فور المصادقة عليها من طرف المجلس الشعبي الولائي.