مرسوم تنفيذي رقم 03-324
· ج.ر عدد 60 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-324 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة
الفصل السادس — تعديل المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة ومراجعته وضبطه
المادة 25
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003.
أحمد أويحيى 8 أكتوبر سنة 2003 م