الفصل الخامس — التدابير المطبقة قبل نشر المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة في الجريدة الرسمية
المادة 21
يجب على صاحب المشروع، خلال إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة، أن يعلم مكتب الدراسات أو المهندس المعماري المكلف بإعداد المخطط بجميع أشغال الترميم التي تتعلّق بالممتلكات الثقافية العقارية والمقترحة للتصنيف أو المصنّفة أو المسجلة في قائمة الجرد الإضافي والموجودة داخل القطاع المحفوظ.
يجب على مكتب الدراسات أو المهندس المعماري إعداد تقرير عن حفظ الممتلكات الثقافية وإرساله إلى مدير الثقافة بالولاية.