الفصل الخامس — التدابير المطبقة قبل نشر المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة في الجريدة الرسمية
المادة 18
تستمر كل وثيقة تم إعدادها طبقا للقواعد العامة للتهيئة والتعمير المصادق عليها في إطار الإجراءات السابقة لتاريخ نشر المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة وطبقا لأحكام القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، في إنتاج آثارها عندما تكون غير مخالفة للتعليمات المنصوص عليها في هذا الأخير.
غير أنه يمكن أن يكون طلب رخصة البناء ورخصة التجزئة أو رخصة الهدم وكذا طلبات الترخيص بأشغال التعديل والتهيئة وإعادة التهيئة على عقارات أو جزء منها تقع داخل القطاع المحفوظ، محل قرار تأجيل من طرف السلطات المحلية المعنية للفترة الممتدة ما بين نشر المرسوم المتضمن إنشاء القطاع المحفوظ وتعيين حدوده وفترة نشر المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة.