مرسوم تنفيذي رقم 03-324
· ج.ر عدد 60 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-324 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة
الفصل الثاني — دراسة وإعداد المخطط الدائم لحفظ القطاعات المحفوظة واستصلاحها
المادة 11
تدوّن الملاحظات الناجمة عن الاستقصاء العمومي في سجل خاص مرقم وموقع عليه من طرف الوالي، كما يمكن الإدلاء بها شفهيا أو كتابيا للمحافظ المحقق.