الفصل الثاني — دراسة مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها وإعداده
المادة 8
يستشار وجوبا :
أ) - بعنوان الإدارات العمومية، المصالح غير الممركزة التابعة للدولة المكلفة بما يأتي : 1 (1) التعمير والهندسة المعمارية والسكن، 2 (2) السياحة، 3 (3) الصناعة التقليدية،
4) التهيئة العمرانية والبيئة،
(5) الأملاك العمومية،
(6) الشؤون الدينية والأوقاف، 7 (7) النقل،
(8) الأشغال العمومية
(9) التجارة،
(10) الفلاحة، ( ) الري .11
ب) - بعنوان الهيئات والمصالح العمومية المصالح المكلفة بما يأتي : 1 (1) توزيع الطاقة
2) توزيع المياه والتطهير،
(3) النقل ، 4 (4) حماية الممتلكات الثقافية وتثمينها.