الفصل الرابع — التدابير الانتقالية المطبقة على المنطقة المحمية للموقع الأثري قبل نشر مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها
المادة 19
تستمر كل وثيقة أعدت طبقا للقواعد العامة للتهيئة والتعمير الموافق عليها وفقا للإجراءات السابقة لتاريخ نشر مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها وطبقا لأحكام القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، في إنتاج آثارها عندما لا تكون مخالفة للتعليمات المنصوص عليها في هذا الأخير.
غير أنه يمكن أن تكون طلبات رخص البناء والتجزئة أو الهدم وكذا طلبات الترخيص التي تخص أشغال التعديل والتهيئة وإعادة التهيئة على عقارات أو جزء منها تقع داخل المنطقة المحمية ، محل قرار تأجيل من السلطات المحلية المعنية خلال الفترة الممتدة ما بين نشر قرار الوالي المتضمن مشروع مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها وقرار الوزير المكلف بالثقافة والمتضمن الموافقة على مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها.