مرسوم تنفيذي رقم 03-323
· ج.ر عدد 60 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-323 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 8 6 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إحداث جائزة 10 أكتوبر سنة 2003، يتضمن ممارسة الأعمال 11 أكتوبر سنة 2003، يتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها 13
الفصل الثاني — دراسة مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها وإعداده
المادة 13
يقفل سجل الاستقصاء عند انقضاء المهلة القانونية ويوقعه المحافظ المحقق.
يعد المحافظ المحقق خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية، محضر قفل الاستقصاء ويرسله إلى الوالي المعني مصحوبا بالملف الكامل للاستقصاء مع استنتاجاته.
يبدي الوالي رأيه وملاحظاته في أجل خمسة عشر
(15) يوما ابتداء من تاريخ استلام الملف وبعد انقضاء هذه المهلة، يعتبر رأي الوالي موافقا.