مرسوم تنفيذي رقم 03-322
· ج.ر عدد 60 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-322 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية
الفصل الثالث — تنفيذ الأعمال الفنية
المادة 9
يقدم صاحب العمل المترشح في الأجل الذي يحدده صاحب المشروع، عرضا طبقا لدفتر شروط نموذجي، يحدد محتواه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالهندسة المعمارية.