مرسوم تنفيذي رقم 03-322
· ج.ر عدد 60 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-322 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية
الفصل الثالث — تنفيذ الأعمال الفنية
المادة 8
تؤدي ممارسة الأعمال الفنية إلى إعداد عقد موحد لكل المهام المكونة للأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المقترحة للتصنيف أو المصنفة أو المسجلة في قائمة الجرد الإضافي.
لا يمكن أن يبرم عقد الأعمال الفنية إلا حسب إجراءات تسمح بإجراء المنافسة بين المتدخلين المحتملين.