مرسوم تنفيذي رقم 03-322
· ج.ر عدد 60 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-322 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
تسند الأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المقترحة للتصنيف أو المصنفة أو المسجلة في قائمة الجرد الإضافي، إلى مهندس معماري معتمد أو مكتب دراسات وفقا للتشريع المعمول به.
يتعين على صاحب العمل أن يوكل تنفيذ العملية، موضوع الأعمال الفنية، إلى مهندس معماري رئيس مشروع يكون متخصصا في مجال حفظ المعالم والمواقع المحمية واستصلاحها ومؤهلا قانونا طبقا لأحكام هذا المرسوم. 8 أكتوبر سنة 2003 م