مرسوم تنفيذي رقم 03-322
· ج.ر عدد 60 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-322 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
يكون صاحب العمل شخصا طبيعيا أو معنوياتتوفر فيه الشروط والتأهيل المهني والكفاءات التقنية وله الوسائل الضرورية لتنفيذ عمليات الأعمال الفنية كما هي محددة في هذا المرسوم لحساب صاحب المشروع.