مرسوم تنفيذي رقم 03-322
· ج.ر عدد 60 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-322 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية
الفصل الرابع — التأهيل المهني للمهندس المعماري للمعالم والمواقع الأثرية
المادة 16
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003.
أحمد أويحيى