مرسوم تنفيذي رقم 03-322
· ج.ر عدد 60 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-322 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية
الفصل الرابع — التأهيل المهني للمهندس المعماري للمعالم والمواقع الأثرية
المادة 15
تعدّ اللجنة القطاعية للتأهيل القائمة الوطنية للمهندسين المعماريين المؤهلين في المعالم والمواقع تنشر القائمة على مستوى مديرية الثقافة في كل ولاية.