الفصل الرابع — التأهيل المهني للمهندس المعماري للمعالم والمواقع الأثرية
المادة 14
يمنح الوزير المكلف بالثقافة، بناء على رأي اللجنة القطاعية للتأهيل، صفة المهندس المعماري "المؤهل" في المعالم والمواقع للمهندسين المعماريين الحائزين شهادة جامعية ما بعد التدرج في ميدان حفظ المعالم والمواقع واستصلاحها الذين يثبتون خبرة مهنية.
يمكن الوزير المكلف بالثقافة، بناء على تقرير معلل من اللجنة القطاعية للتأهيل، سحب صفة "المؤهل" من المهندس المعماري المتخصص في المعالم والمواقع.