مرسوم تنفيذي رقم 03-322
· ج.ر عدد 60 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-322 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية
الفصل الرابع — التأهيل المهني للمهندس المعماري للمعالم والمواقع الأثرية
المادة 13
تنشأ لدى الوزير المكلف بالثقافة لجنة قطاعية لتأهيل المهندس المعماري المتخصص في المعالم والمواقع المحمية.
تحدد تشكيلة اللجنة وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
تعد اللجنة القطاعية نظامها الداخلي وتعرضه على الوزير المكلّف بالثقافة ليوافق عليه.