مرسوم تنفيذي رقم 03-322
· ج.ر عدد 60 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-322 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية
الفصل الثالث — تنفيذ الأعمال الفنية
المادة 11
يكون أجر الأعمال الفنية مبلغا شاملا يضم كل الرسوم ويحتوي على جزئين (2) مختلفين :
جزء ثابت يغطي مختلف مهام أو مراحل الدراسة، جزء متغير يغطي مهام متابعة الأشغال ومراقبة تنفيذها وكذا عرض اقتراحات التسديد.
يحسب مبلغ أجر الأعمال الفنية بجزئيه وفق جدول يحدّد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية.