مرسوم تنفيذي رقم 03-322
· ج.ر عدد 60 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-322 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية
الفصل الثالث — تنفيذ الأعمال الفنية
المادة 10
يكون رئيس المشروع المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه ، الذي يعينه صاحب العمل، المتحدث الوحيد مع المقاول في كل ما يخص تفسير الدراسات وتكييفات المشروع وتعديلاته.
يجب أن يوافق صاحب المشروع مسبقا على تكييفات المشروع وتعديلاته. 12 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 أكتوبر سنة 2003 م