مرسوم تنفيذي رقم 03-319
· ج.ر عدد 59 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-319 مؤرخ في 5 شعبان عام 1424 الموافق أول 5 أكتوبر سنة 2003، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 112-302 الذي عنوانه " صندوق تعويض ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية "
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 120 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 ، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 112-302 الذي عنوانه "صندوق تعويض ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية".