مرسوم تنفيذي رقم 03-318
· ج.ر عدد 59 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-318 مؤرخ في 4 شعبان عام 1424 الموافق 30 سبتمبر سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله
المادة 6
تعدّل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 9 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 5 أكتوبر سنة 2003 م
"المادة 6 : في إطار الأعمال التي يقوم بها، يمكن المركز الاستعانة بالخبرات الوطنية و/ أو الدولية المتخصصة في هذا المجال".