المادة 2
تعدّل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : يكون مقر المركز في مدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالنوعية.
يمكن ، عند الحاجة ، إنشاء ملحقات للمركز و مخابر تحليل النوعية وقمع الغش، بقرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالنوعية والوزير المكلف بالمالية وكذا السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية". 6 الجريدة الرسمية للجمهورية