مرسوم تنفيذي رقم 03-317 · ج.ر عدد 59 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-317 مؤرخ في 4 شعبان عام 1424 الموافق 30 سبتمبر سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية. 3

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.