مرسوم تنفيذي رقم 03-317
· ج.ر عدد 59 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-317 مؤرخ في 4 شعبان عام 1424 الموافق 30 سبتمبر سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية. 3
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثمانية وأربعون مليونا وخمسون ألف دينار (48.050.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية وفي الباب رقم 36-13 إعانة للوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب والصناعة والتطهير.