مرسوم تنفيذي رقم 03-314
· ج.ر عدد 57 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-314 مؤرخ في 19 رجب عام 1424 الموافق 16 سبتمبر سنة 2003، يحدد شروط وكيفيات منح الإعانات لإعادة بناء السكنات المنهارة أو المصرح بعدم قابليتها للترميم من جراء زلزال 21 مايو 2003
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 6 و 7 من القانون رقم 03-05 المؤرخ في 14 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات منح الإعانات لإعادة بناء السكنات المنهارة أو المصرح بعدم قابليتها للترميم من جراء زلزال 21 مايو 2003 24 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 21 سبتمبر سنة 2003 م