مرسوم تنفيذي رقم 03-314
· ج.ر عدد 57 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-314 مؤرخ في 19 رجب عام 1424 الموافق 16 سبتمبر سنة 2003، يحدد شروط وكيفيات منح الإعانات لإعادة بناء السكنات المنهارة أو المصرح بعدم قابليتها للترميم من جراء زلزال 21 مايو 2003
الفصل الأول — شروط وكيفيات منح الإعانات › القسم الأول — شروط منح الإعانات
المادة 10
تسلّم الإعانة من أجل إعادة البناء مباشرة للمستفيد لإنجاز سكن فردي وللمتعهد بالترقية العقارية عندما يتعلق الأمر بإعادة بناء مساكن جماعية.