مرسوم تنفيذي رقم 03-313
· ج.ر عدد 57 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-313 مؤرخ في 19 رجب عام 1424 الموافق 16 استرجاع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية المدمجة في 4 سبتمبر سنة 2003 ، يحدد شروط وكيفيات قطاع عمراني. 8
المادة 7
في الحالة التي لا يشمل فيها الاسترجاع إلا جزءا من أراضي المستثمرة الفلاحية المعنية، ويؤثر بذلك في قابليتها على البقاء، فإن للمستثمر الفلاحي أو المستثمرين الفلاحيين المعنيين أن يطلبوا من الوالي الاسترجاع الكامل للأملاك التي لهم عليها حق عيني عقاري.